جرائم الإفلاس

Faculty Law Year: 2011
Type of Publication: Theses Pages: 300
Authors:
BibID 11066160
Keywords : القانون الجنائى    
Abstract:
إن الإفلاس في حد ذاته لا يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، إلا أن الإفلاس على نوعين إفلاس بسيط غير مقترن بجريمة، وإفلاس غير بسيط مقترن بجريمة ويعتبر التاجر المتوقف عن الدفع والمرتكب لهذه الجرائم متفالسا أو في حالة تفالس تمييزا لهذا المجرم عن المفلس بدون جريمة، وإذا كان الأصل هو عدم تجريم الإفلاس، فإن التدخل بالجزاء أو العقاب الجنائي يجب أن يكون على سبيل الاستثناء، وهو ما يتطلب التفرقة بين التاجر سيئ الحظ والحسن النية والذي ينتهي به الأمر إلى الإفلاس، وبين الآخر سيئ النية أو الذي يتصرف بطيش أو هوى، وهو ما يفضي به إلى نفس النتيجة أي الإفلاس إن وجود نصوص خاصة بجرائم التفالس الواقعة من التجار ومديري الشركات يرجع ليس فقط إلى عدم كفاية ما تضمنه القانون التجاري من حماية لهم، بل أيضا إلى عدم كفاية القواعد العامة للتجريم في قانون العقوبات وخصوصا ما تضمنه من تجريم للسرقة والنصب وخيانة الأمانة والجرائم الملحقة بها وعلى ذلك فإذا اقترن الإفلاس بأفعال تنطوي على غش أو تدليس أو خطأ جسيم فقد اعتبره المشرع في مثل هذه الحالة فعلا مؤثما يعاقب عليه المفلس جنائيا لأن هذه الأفعال من شأنها أن تزيد الاضطراب الذي يحدثه الإفلاس في المحيط التجاري ويؤدي إلى زعزعة الائتمان والعبث به وعليه فإن من واجب المشرع أن يعاقب على تلك الأفعال ما دام يريد أن يدعم الائتمان ويوطد أسباب الثقة في المحيط التجاري والإفلاس متميز عن التفالس فبينما الإفلاس يعتبر نظاما قانونيا ينتمي إلى القانون التجاري، فإن التفالس جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات وقد نظم المشرع المصري أحكام الإفلاس كنظام تجاري في المواد من 550 إلى 772 من القانون التجاري المصري( )، بينما أخضع قانون العقوبات المصري التفالس للتجريم في المواد من 328 إلى 335 وقد نظم المشرع العماني أحكام الإفلاس كنظام تجاري في المواد 579-783 من قانون التجارة بينما أخضع قانون الجزاء العماني جرائم الإفلاس في المواد من 300 إلى 304 من قانون الجزاء العماني ومن حرص المشرع على سلامة العمل التجاري فقد أولى القانون الجنائي عناية خاصة للعمل التجاري أكبر من تلك التي أولاها للعمل المدني وتتمثل هذه العناية في وجود صور متعددة للتجريم في مجال العمل التجاري لا يوجد لها مثيل إذا تعلق الأمر بتصرف مدني، فإن نظام الإعسار في القانون المدني متروك للتنظيم الذي وضعه هذا القانون له دون حماية جنائية خاصة به وترجع العلة في ذلك إلى أن المشرع قدر أن الأمر يتعلق بالثقة اللصيقة بالعمل التجاري وليس فقط بمصالح خاصة هي مصالح الدائنين، وقد كانت الرغبة في حماية الثقة اللصيقة بالعمل التجاري هي التي بررت تجريم التفالس لأن التجريم في مواد التفالس يعتبر مثالا واضحا للاهتمام بالعمل التجاري من جانب المشرع إذا كان الإفلاس في ذاته لا يعتبر جريمة معاقبا عليها إلا أن القانون يقضي بالعقاب متى اقترنت بالإفلاس أفعال تنطوي على تدليس أو خطأ جسيم 
   
     
PDF  
       
Tweet