تقيد المحكمة بحدود الدعوي

Faculty Law Year: 2008
Type of Publication: Theses Pages: 403
Authors:
BibID 276180
Keywords : القانون الجنائى    
Abstract:
إن أهم القيود التى ترد على تلك الحرية فى الاقتناع ما نصت علية المادة 307 إجراءات . فبها انحصرت سلطة القاضى فى حدود الدعوى التى طرحت عليه ،فلا يستطيع إضافة وقائع جديدة أو متهمين جدد . والمقصود بالقاضى قاضى التحقيق أو قاضى الحكم ، وأيا ما كانت نوع المحكمة ، ابتدائية أو استئنافية أو النقض . إلا أن المشرع فى النظام اللاتينى وضع نصوص أجازت للقاضى السلطة فى تغير الوصف القانونى للواقعة المحالة أمامه ، وكذلك تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة ، وإصلاح الخطأ وتدارك السهو . وهو ما نص علية المشرع المصرى فى المادة 308 إجراءات . أما المشرع فى النظام الأنجلوأمريكى فقد قيد القاصى بالاتهام ككل ودن أن يجيز له إجراء أى تعديل أو تغير فى التهمة . وقد الزم المشرع القاضى الجنائى عندما يقوم بسلطاته فى حدود الدعوى ببعض الالتزامات وهى أن يتقيد بالاختصاص النوعى ، فلا يقوم بالتعديل إلا إذا كان هو المختص بالواقعة بعد تعديلها ، وإلا حكم بعد الاختصاص . وأن يقوم بتنبيه الدفاع إلى ما قام به من تعديل . 
   
     
PDF  
       
Tweet