Zagazig University Digital Repository
Home
Thesis & Publications
All Contents
Publications
Thesis
Graduation Projects
Research Area
Research Area Reports
Search by Research Area
Universities Thesis
ACADEMIC Links
ACADEMIC RESEARCH
Zagazig University Authors
Africa Research Statistics
Google Scholar
Research Gate
Researcher ID
CrossRef
الحيازة وحمايتها فى القانون المدنى المصرى والفقه الإسلامى
Faculty
Law
Year:
2001
Type of Publication:
Theses
Pages:
418
Authors:
حمدى عبدالعزيز عبدالعزيز محمد خفاجى
BibID
176680
Keywords :
الحيازة
Abstract:
تتناول الدراسة ماهية الحيازة وعناصرها وشروط حمايتها والتمييز بينها وبين ما يشبهها من نظم قانونية. وطبيعتها فى القانون المدنى والفقه الإسلامى والحماية المدنية للحيازة وتتمثل فى دعاوى الحيازة الثلاث (دعوى منع التعرض ، دعوى استرداد الحيازة ، دعو ى وقف الأعمال الجديدة) فى القانون المدنى والفقه الإسلامى و حماية الحيازة فى ضوء القانون الجديد(23/1992) والذى أضاف المادة 44 مكرر إلى قانون المرافعات ودور الظاهر فى حماية الحيازة فى القانون المدنى والفقه الإسلامى . ومن النتائج : 1 الحيازة وسيلة لاكتساب الحقوق متى استوفت الشروط المنصوص عليها قانونا المادة(968 مدنى) ، وقد اتخذ المشرع من الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية ، وخلص إلى ذلك بقرينتين متواليتين، جعل فى الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ، وجعل فى الثانية الحيازة القانونية قرينة على الملكية. 2 أختار الباحث من تعريف الفقهاء للحيازة التعريف الذى يضبط فكرة الحيازة ويجمع فن الصياغة التشريعية وهو ما أخذ به المشرع الكويتى فى تعريفه لها: وهى أنها سيطرة الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شئ مادى ظاهرا: عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عينى أو شخص كالمستأجر ويباشر الأعمال التى يباشرها عادة صاحب الحق? ( الفقه الإسلامى يبرز الركن المادى للحيازة ويجعله جوهر التعريف بماهية الحيازة ، أما الركن المعنوى فيذكره الفقهاء عند الحديث عن شروط الحيازة ، ويتمثل فى شرطى تصرف الحائز فى الشئ المحاز تصرف المالك ، وادعاء الحائز ملكية المال المحاز. تتناول الدراسة ماهية الحيازة وعناصرها وشروط حمايتها والتمييز بينها وبين ما يشبهها من نظم قانونية. وطبيعتها فى القانون المدنى والفقه الإسلامى والحماية المدنية للحيازة وتتمثل فى دعاوى الحيازة الثلاث (دعوى منع التعرض ، دعوى استرداد الحيازة ، دعو ى وقف الأعمال الجديدة) فى القانون المدنى والفقه الإسلامى و حماية الحيازة فى ضوء القانون الجديد(23/1992) والذى أضاف المادة 44 مكرر إلى قانون المرافعات ودور الظاهر فى حماية الحيازة فى القانون المدنى والفقه الإسلامى . ومن النتائج : 1 الحيازة وسيلة لاكتساب الحقوق متى استوفت الشروط المنصوص عليها قانونا: المادة(968 مدنى) ، وقد اتخذ المشرع من الحيازة وسيلة لإثبات حق الملكية ، وخلص إلى ذلك بقرينتين متواليتين، جعل فى الأولى الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية ، وجعل فى الثانية الحيازة القانونية قرينة على الملكية. 2 أختار الباحث من تعريف الفقهاء للحيازة التعريف الذى يضبط فكرة الحيازة ويجمع فن الصياغة التشريعية وهو ما أخذ به المشرع الكويتى فى تعريفه لها: وهى أنها سيطرة الشخص بنفسه أو بواسطة غيره على شئ مادى ظاهرا: عليه بمظهر المالك أو صاحب حق عينى أو شخص كالمستأجر ويباشر الأعمال التى يباشرها عادة صاحب الحق الفقه الإسلامى يبرز الركن المادى للحيازة ويجعله جوهر التعريف بماهية الحيازة ، أما الركن المعنوى فيذكره الفقهاء عند الحديث عن شروط الحيازة ، ويتمثل فى شرطى تصرف الحائز فى الشئ المحاز تصرف المالك ، وادعاء الحائز ملكية المال المحاز.
PDF
جامعة المنصورة
جامعة الاسكندرية
جامعة القاهرة
جامعة سوهاج
جامعة الفيوم
جامعة بنها
جامعة دمياط
جامعة بورسعيد
جامعة حلوان
جامعة السويس
شراقوة
جامعة المنيا
جامعة دمنهور
جامعة المنوفية
جامعة أسوان
جامعة جنوب الوادى
جامعة قناة السويس
جامعة عين شمس
جامعة أسيوط
جامعة كفر الشيخ
جامعة السادات
جامعة طنطا
جامعة بنى سويف